الشيخ محمد تقي الفقيه

87

البداية والكفاية

[ يمكن الاستدلال للتفصيل ] ويمكن الاستدلال للتفصيل بين ما يكون المبدأ في المشتقات حرفة أو ملكة أو آلة ، بصدق عنوان القاضي والنجار والمكنسة على هذه الأمور وإن كان ذو العنوان غير متلبس بالأوصاف المذكورة حين الجري ولم يكن الحمل بلحاظ حال التلبس . والجواب : نظير ما ذكره العلامة المظفر ( ره ) ، ويتضح جليا بملاحظة ما قدمناه آنفا من أن المادة في هذه الأمور وضعت لتدل على هذه المعاني بهذا النحو ، وهذا خارج عن النزاع في المشتق ، نعم إذا نحيّ القاضي عن القضاء وترك النجّار النجارة وفنيت اجزاء المكنسة حتى أصبحت لا تصلح للكنس ، فان جريان الوصف حينئذ عليها يكون داخلا في محل النزاع ، ويكون المدعى خارجا عنه أيضا . ويمكن التنبّه إلى سائر الأقوال وأدلتها وما فيها مما ذكرناه . والتحقيق : ان جميع ما قدمناه واف بالمقصود ، وأن المسألة من حيث الآثار الفقهية دون هذا المستوى ، لأنّ مواردها قليلة ، كارضاع الزوجة ، والبول تحت الشجرة المثمرة ، وباب الحدود ، والماء المسخن بالشمس ، فإنها واضحة الحكم واللّه المسدد . تنبيهات بقي تنبيهات تعرض لها في الكفاية تبعا لصاحب الفصول ، مع أنها لا تمت للأصول بنسب ولا بسبب ، ولعله إنّما تعرض لها ليشير إلى ما تضمنته من الأخطاء .